السيد عبد الأعلى السبزواري

21

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها [ 49 ] . ( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر [ 50 ] . ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 وقد سبق في ج : 17 صفحة : 8 بعض مصادر أخرى .